العلامة الحلي

392

إرشاد الأذهان

ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، ولا الطير في الهواء ولا الوقت . ورهن المدبر إبطال لتدبيره ، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره ، ويقف الآخر على الإجازة . ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتد وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ . وإنما يصح على دين ثابت في الذمة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ، كالدية قبل استقرار الجناية . ويصح على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل . ولا ينعقد على ما لم يمكن ( 1 ) استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته . ويصح في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر . ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف ، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة ، دون إسلاف ماله أو إقراضه ، إلا مع الغبطة والحاجة ( 2 ) فيأخذ الرهن ، ولو تعذر أقرض من الثقة . ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، وضع الرهن على يد أجنبي ، فلو مات بطلت وكالته ( 3 ) دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه ، إلا مع الشرط . ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه ، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ما لا يمكن " . ( 2 ) في ( م ) : " أو الحاجة " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " الوكالة " .